التشكيلات القضائية: صدقة أم زكاة

التشكيلات القضائية: صدقة أم زكاة المحامي رفيق اورى غريزي عشية 16 نيسان 2020، وجّه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب كلمة الى اللبنانيين استهلّها بالقول “لأنّني أؤمنُ بالدّولة العادلة. الدولة التي لا مكانَ فيها للحساباتِ الشخصية والفِئوية. الدولة التي يَسودُ فيها منطقُ المؤسسات، وتَتَعزَّزُ فيها استقلاليةُ القضاء المسؤول.وقَّعتُ اليوم مرسومَ التشكيلاتِ القضائيةِ للقُضاةِ العدليين الذي وردني.”اذا، وبعد مخاض عسير، تم توقيع مرسوم التشكيلات القانونية.قبل ذلك، كان مجلس القضاء الأعلى قد وضع التشكيلات القضائية وأحالها الى معالي وزيرة العدل التي رفضت التوقيع عليه. ثم فيما بعد وبعد اصرار مجلس القضاء الأعلى على التشكيلات القضائية التي كان قد أعدّها، وقعتها معالي وزيرة العدل مع بعض الملاحظات والتحفظات.قدر اللبنانيين أن يعيشوا هذه الدوامة عند كل استحقاق! لأن في لبنان ليس هنالك من مؤسسات، بل هناك “تشخيص” للمؤسسات!والسؤال المطروح أبعد ما يمكن من مسألة التشكيلات القضائية، بل هو هل فعلا تريد الطبقة السياسية في لبنان سلطة قضائية مستقلة؟هل يعترفون أصلا أن القضاء سلطة؟!هل يعترفون أن القضاء سلطة مستقلة وهي الركيزة الثالثة الأساسية التي يقوم عليها النظام اللبناني والمتساوية في القوة والمكانة والهيبة والمنعة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا وبل تتفوق على السلطتين الأخيرتين كونها هي المولجة بالمحاسبة؟!ان موضوع استقلالية السلطة القضائية ليس مسألة موسمية عابرة، بل هو مشروع نضال طويل لا ينتهي الحديث عنه الا عند تكريس بالفعل ما كرّسه الدستور بالنص على أن القضاء سلطة مستقلة.فالدستور اللبناني في المادة 20 منه قد نصّ على أنّ “السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء وللمتقاضين الضمانات اللازمة.اما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني”ويلاحظ أن الدستور اللبناني اعتمد تسمية السلطة القضائية، وكما نصّ في الفقرة الثانية من المادة المذكورة على استقلالية القضاة.وكما أن الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري رقم 18 والقائلة بأن النظام قائم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، قد كرس أيضا هذه الاستقلالية.في حين نصت المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنّ القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الاخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور.الا أنه وعلى الرغم من أن الدستور والقانون كرسا مبدأ أن القضاء سلطة، لا وبل سلطة قضائية مستقلة تجاه باقي السلطات، الا أن مبدأ المناقلات والتشكيلات القضائية أمر يعكس هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها في هذه المسألة التي قد تؤدي الى التأثير على هذه الاستقلالية عبر التدخل في الجسم القضائي وتحديد مراكزه والتدخل في توزيع الأعمال.وفي هذا المجال، تنص الفقرة “ب” من المادة 5 من قانون القضاء العدلي كما تعدلت بالمادة الثانية من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 (تعديل قانون القضاء العدلي) على ما يلي:“لا تصبح التشكيلات نافذة الا بعد موافقة وزير العدل.– عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها.– إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الاعلى مجددا في الامر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.– تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.”وهذا يعني أنّه على وزير العدل ان يقترح مشروع التشكيلات كما هو معروض من مجلس القضاء الاعلى، بعد ان يكون قد وافق وزير العدل عليه، اما موافقة صريحة، او موافقة حكمية بنتيجة بت الخلاف من قبل مجلس القضاء الاعلى كما سبق وصفه.يبقى ان “لا تشكيلات قضائية ممكنة قانونا في لبنان دون صدورها بمرسوم رئاسي عادي.”(يراجع بهذا الشأن كتاب آراء في الدستور للمؤلف القاضي سليم جريصاتي، المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة الاولى 2010 من ص 317 الى 321.)ما يعني أنه بعد انتهاء مرحلة اقرار التشكيلات القضائية بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، يقتضي اصدار مرسوم التشكيلات القضائية على شكل مرسوم عادي يوقع عليه كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وانّ رئيس الجمهورية غير مقيد بمهلة بهذا الشأن.وهذا ما يشكل مخالفة ثانية لمبدأ فصل السلطات ولاستقلالية السلطة القضائية وما يستوجب معه المسارعة الى اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية لكي تصبح التشكيلات القضائية بمنأى عن المناكفات والاستغلال والابتزاز من قبل السلطة التنفيذية.وحيث أنّ هيئة التشريع والاستشارات في الاستشارة رقم 696/2006تاريخ 17/11/2006 (الهيئة: الرئيس شكري صادر والقاضيان انطوان بريدي وجويل فواز)، موضوع الاستشارة (إبداء الرأي بمدى تمتع السلطة المخولة اصدار مرسوم التشكيلات القضائية بصلاحية مقيدة اواستنسابية)، نصت ما حرفيته:” وحيث ان الفقه والإجتهاد يجمعان على القول بان السلطة تتمتع بصلاحية مقيدة في كل مرة يلزمها القانون بأن تتخذ قراراً ما على نحو معين دون ان يترك لها اي هامش او حرية في الإختيار بين عدة احتمالات.وحيث يترتب على تعريف الصلاحية المقيدة على الوجه آنف الذكر، ان قراراً واحداً- هو ذاك الذي الزم القانون الإدارة او السلطة باتخاذه- يكون مشروعاً، متوافقاً وحكم القانون، وكل قرار آخر تتخذه الإدارة او السلطة خلافاً لما الزمها به القانون يكون مخالفاً للقانون.هذا بالنسبة الى الصلاحية المقيدة،”وفي مكان آخر من الاستشارة نفسها، ورد ما يلي:“-  ان التشكيلات القضائية باتت مقيدة بان تصدر- يقول المشترع- وفقاً للبنود السابقة، اي وفقاً لما يكون مجلس القضاء الأعلى قد بتّه بقرار نهائي وملزم،ولم تعد التشكيلات تصدر بموجب مرسوم وفقاً لما يكون مجلس الوزراء قد بت به، كما كان عليه الوضع قبل التعديل.5- وان هذا التعديل التشريعي الذي دخل على قانون القضاء العدلي، سواءً في مادته (2) لجهة انتخاب بعض اعضاء مجلس القضاء الأعلى، او في مادته (5) لجهة انتزاعه صلاحية البت بالتشكيلات القضائية من مجلس الوزراء وإيلائها صراحة بمجلس القضاء الأعلى يبت بها بقرار نهائي وملزم، ملزم لهذا المجلس قبل ان يكون ملزماً للسلطة المخولة اقتراح والتوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية،…وحيث لا يعقل ان يكون المشترع بتركه سلطة البتّ بالتشكيلات القضائية من يدّ سلطة دستورية هي مجلس الوزراء لإعطائها حصراً الى مجلس القضاء الأعلى، قد اعطى من له صلاحية اصدار المرسوم سلطة أكبر من تلك التي انتزعت من مجلس الوزراء بكامله.وحيث ان القرار الذي يتخذه مجلس القضاء الأعلى بأكثرية سبعة اعضاء، ويبت به الخلاف بينه وبين وزير العدل- وهو صلة وصل السلطة الإجرائية الى القضاء ولكن فقط ضمن دائرة ما ينص عليه القانون – ان هذا القرار يكون نهائياً وملزماً.وحيث ان قرار مجلس القضاء الأعلى النهائي بالبت بالخلاف بينه وبين وزير العدل، يعني- بلغة القانون- انه قد فصل في أصل او اساس او مضمون الخلاف، مما يترتب عليه اخراج القضية من يد المجلس، تماماً كما في القرارات القضائية.وحيث ان قرار مجلس القضاء الأعلى، هو اذاً ملزم، وتصدر التشكيلات- يقول المشترع- وفقاً لمضمونه.وحيث اذا كان قرار

حالة الطوارىء: واجبة أمس قبل اليوم

حالة الطوارىء: واجبة أمس قبل اليوم ينص المرسوم الاشتراعي رقم 52 (اعلان حالة الطوارىء أو المنطقة العسكرية) وفي المادة الرابعة منه حول صلاحيات السلطة العسكرية، على ما يلي:   “للسلطة العسكرية العليا، في حالة اعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية الحق في:1 – فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل: الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات.2 – تحري المنازل في الليل والنهار.3 – اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها.4 – فرض الغرامات الاجمالية والجماعية.5 – ابعاد المشبوهين.6 – اتخاذ قرارات بتحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة تصبح الاقامة فيها خاضعة لنظام معين.7 – فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الذين يقومون بنشاط يشكل خطرا على الامن واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعيشة لهؤلاء الاشخاص ولعائلاتهم.8 – منع الاجتماعات المخلة بالامن.9 – اعطاء الاوامر في اقفال قاعات السينما والمسارح والملاهي ومختلف اماكن التجمع بصورة موقتة.10 – منع تجول الاشخاص والسيارات في الاماكن وفي الاوقات التي تحدد بموجب قرار.11 – منع النشرات المخلة بالامن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والاذاعات والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات.12 – تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالاعمال الحربية عند تسيير الجنود لاعمال مسلحة وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.   ان هذه الصلاحيات هي المطلوبة لكي يلتزم الناس منازلهم، وكان على مجلس الوزراء منذ اليوم الأول اتخاذ هذا الاجراء لأننا أمام أمن صحي جماعي معرض للخطر، وأنه من التمعن في هذه الصلاحيات الاستثنائية، فالأمر لا يحتاج الى فقهاء قانون لمعرفة ودراية أن الوضع في لبنان يحتاج الى فرض هذه الاجراءات.   عقوبات موجعةوما يعزز هذا الأمر، ما نصت عليه المادة السادسة من عقوبات موجعة في حال مخالفة التدابير، حيث نصت على ما يلي:“عند اعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية:1 – يعاقب بالحبس من عشرة ايام إلى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة إلى الف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر والقرارات والتدابير المتخذة بناء لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي أو يحول دون تنفيذها بعمل ايجابي أو سلبي.وعند حصول المخالفة بعمل ينص القانون على المعاقبة عليه بعقوبة اشد فتطبق أحكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض هذه العقوبة الاخيرة.2 – يعاقب بالاعتقال الموقت كل من يقوم أو يحاول القيام بأي نشاط أو عمل لمصلحة شخص معنوي غير مرخص له أو غير مؤسس حسب القانون أو مقرر حله، أو يقوم أو يحاول القيام بأي نشاط أو عمل باسم هذا الشخص المعنوي أو بوسائله، أو يحرض على القيام به بأية وسيلة من الوسائل.فوق ذلك يتعرض الشخص المعنوي نفسه للعقوبات وتدابير الاحتراز التي يمكن انزالها بالاشخاص المعنويين. ”   وبرأينا أن تهويل الحكومة بعقوبات في حق من يتجول، ليس له سند قانوني بغياب اعلان حالة الطوارىء. على الحكومة بالتالي ومجلس الوزراء ليس فقط بثلثي أعضاء المجلس بل باجماعه أن يتخذ قرارا باعلان حالة الطوارىء.   مع العلم أن هذا المرسوم الاشتراعي، قد ألغى صراحة المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 1621953 الذي يتعلق باعلان حالة الطوارىء.   إستشارة هيئة التشريع في العام 1971   اضافة الى ذلك، بقي المرسوم الاشتراعي نافذ دون أي تعديل، باستثناء شق معين منه عدل بعد الحرب الأهلية اللبنانية، وبموجب وثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في مدينة الطائف حيث تم الاتفاق على أن مجلس الوزراء يتخذ في المواضيع الأساسية ومنها حالة الطوارىء فانها تحتاج الى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وكذلك قرار اعلان التعبئة العامة حيث أدخل هذا التعديل بموجب القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21 أيلول سنة 1990.وهنا برزت المخالفة التي ارتكبت من قبل مجلس الاعلى للدفاع الذي أعلن عن حالة التعبئة العامة، في حين أن الحالة المذكورة تتخذ بموجب وثيقة الوفاق الوطني والتعديل الدستوري الحاصل تبعا لها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بثلثي أعضاءه.ولتعزيز رأينا المشار اليه أعلاه، نحيلكم الى استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 733ر1971 تاريخ 10121971 الصادرة عن الرئيس روبير عبدو غانم والقاضي أحمد شحادة، حيث ورد فيها ما يلي:   “بما ان الاجابة على المسألة المعروضة تستلزم أولا البحث في المفهوم القانوني الذي لحالة الطوارىء بمقتضى القانون اللبناني، والاختصاصات التي تخولها للسلطة التي تقوم بممارسة أحكام الطوارىء.وبما انه ان يكن صحيحا ان سيادة مبدأ المشروعية Principe de la légalité الذي يوجب على الادارة أن تجيء جميع تصرفاتها في حدود القانون، هي الشرط الاساسي لقيام الدولة القانونية l’Etat de droit الحديثة، الا ان هذا المبدأ يحد من صرامته امتيازات معترف بها للادارة من بينها سلطات الحرب والظروف الاستثنائية:La théorie des pouvoirs de guerre et des circonstances exceptionnellesوبمقتضاها يسمح للادارة – اذا ما فاجأتها ظروف استثنائية لا يمكن مواجهتها بقواعد المشروعية العادية – ان تتحرر من هذه القواعد بالقدر اللازم لمواجهة هذه الظروف بمقتضى تشريعات توسع سلطات الادارة – اي سلطات البوليس الاداري التي تستهدف حماية النظام العام – بالقدر الذي تجيزه هذه التشريعات، ومن بين هذه التشريعات القوانين التي تنظم احكام حالة الطوارىء عند تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اضطرابات تهدد النظام العام او وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة.وبما ان حالة الطوارىء اذن هي احدى تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية فنخضع لاحكامها.”وكما ورد في الاستشارة ما حرفيته:“وبما انه من مراجعة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 المتعلق باعلان حالة الطوارىء والمنطقة العسكرية يتبين ان القانون اللبناني يأخذ بالنوع الاول اي حالة الطوارىء السياسية بدليل :1 – انه يقتصر على نقل صلاحية المحافظة على الامن التي تملكها اصلا السلطات المدنية من محافظين وقائمقامين وسواهم بمقتضى سلطة البوليس – ويجب ان نفهم كلمة «بوليس» هنا ليس بمعناها الدارج الذي يعني افراد الشرطة القائمين على تنفيذ سلطات البوليس وانما بالمعنى الذي لها في القانون الاداري حيث تعني ولاية سلطة عامة للحد من نشاطات الافراد وحرياتهم في سبيل الصالح العام – الى السلطة العسكرية العليا ووضع جميع قوى الامن، لهذه الغاية، تحت امرتها.2 – توسيع سلطة البوليس هذه عن طريق منح السلطة العسكرية بعض الاختصاصات الواسعة على سبيل الاستثناء، كسلطة مصادرة الاشخاص والحيوانات والاشياء وسلطة تفتيش المنازل في الليل والنهار والامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها والحد من حريات الاشخاص في الاقامة والتجول (ابعاد المشبوهين – فرض الاقامة الجبرية على الخطرين على الامن – اخضاع الاقامة في الاقاليم الدفاعية واقاليم الحيطة التي تحددها السلطة العسكرية لنظام معين – منع تجول الاشخاص والسيارات في الاماكن والاوقات التي تحددها السلطة المذكورة – وسلطة منع التجمعات والنشرات التي تخل بالامن والمراقبة على الصحف وسواها من وسائل الاعلام واقفال اماكن التجمع بصورة مؤقتة وغيرها من الامور المعددة في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي المذكور.”   خطر داهم   وعليه، وبناء لما تقدم، وبناء

تعميم صادر عن النقيب خلف يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية

تعميم صادر عن النقيب خلف يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية تعميم صادر عن نقيب المحامين ملحم خلف في ٢٠٢١/١/١٢ زميلاتي وزملائي الأحباء، ظروفٌ صعبة تمرّ علينا… ظروفٌ مليئة بالمآسي تكاد لا تُفارق أيامنا لا خيار أمامنا إلا بالنضال حفاظاً على صحتنا وتأميناً للقمة العيش وإيماناً بلبنان جديدٍ متعافى، بانتظار الزمن الأفضل نحن المحامين، ولأنّنا رسُل الحقّ وقُدوة لمجتمعنا، فأضحت مسؤولياتنا مضاعفة لرعاية شؤون الناس وتوجيههم بالتالي، أعضاء مجلس النقابة وأنا-الحريصون دوماً على صحّتكم وصحّة عائلاتكم-نناشدكم، في هذه اللحظة، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، التقيّد بالإرشادات الآتية أولاً-الى إلتزام منازلكم طيلة فترة الإقفال العام، منعاً لإصابتكم بالوباء وإحتواءً له ثانياً-إنّ خروجكم للعمل، خلال هذه الفترة، هو إستثناء، ويحب أنْ يكون محصوراً فقط بالحالات المُلحّة جداً والطارئة المُتصلة حصراً بموكّليكم، على أنْ تُبرزوا فقط بطاقة المحاماة تسهيلاً لمروركم على حواجز القوى الأمنيّة ثالثاً-إنّ المحامين المتطوعين في غرفة عمليات النقابة مُستمرّون في تأدية مهامهم تسهيلاً لأعمالكم وتوفيراً لإنتقالكم، طيلة هذه الفترة، عبر الخدمات العديدة المتوفرة على الموقع الإلكتروني العائد لغرفة العمليات رابعاً-إنّ أجهزة النقابة المولجة بالأمور الصحية في حالة استنفار قصوى تأميناً وتسهيلاً لحاجاتكم الاستشفائية خامساً-إنّنا تواصلنا مع المعنيين لحثّهم على إستصدار قانون يُعلّق المهل القانونية والقضائية والعقدية مِن جديد، حصراً طيلة فترة الإقفال العام، حفاظاً على حقوق موكّليكم والناس، على أمل أنْ يصدر هكذا قانون في السرعة المرجوّة سادساً-إنّ خطوط هواتف أعضاء مجلس النقابة وأنا، متأهّبة طيلة هذه الفترة لتلقّي أيّ مراجعة منكم بأيّ خصوص، بالإضافة الى الخط الساخن على الرقم:٧١/٩٢٧٣٣٣ إعرفوا أنّني أعتزّ بكلّ فردٍ منكم؛ رهاني كبير على إلتزامكم بإحترام قسمكم، وتعاضدكم المجتمعيّ، ورُقيّ مناقبيتكم، وكِبَر قييمكم، وعناد صمودكم، وقوّة شجاعتكم؛ بكم الأمل والرجاء في قيام الوطن؛ حماكم الله مِن أيّ مكروه. بيروت، في ٢٠٢١/١/١٢ ملحم خلفنقيب المحامين

Transforming the Legal Department in Economic Uncertainty

Transforming the Legal Department in Economic Uncertainty Even before the coronavirus sent shock waves through the global economy, the legal profession was proceeding with caution. A 2019 survey delivered prescient findings: 76% of chief legal officers said they’re expecting a U.S. recession within the next two years. In preparation, law departments have been careful — only 40% increased their total 2019 budgets, while 38% decreased overall spending. Spending on outside counsel and hiring of in-house lawyers both decreased from 2018 to 2019 as well. One thing is clear: Legal departments everywhere must continue adapting to changing times.